علي أصغر مرواريد

236

الينابيع الفقهية

الكافور مساجده مع القدرة . والمسنون سبعة أشياء : أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر خرقة لشد فخذيه . وعمامة يعمم بها محنكا . وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين . وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل وأقله درهم مع القدرة . وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد عليها . وأن يجعل معه جريدتين خضراوين . وأما الدفن ففيه الفرض والندب . فالفرض شئ واحد وهو دفنه . والندب عشرون شيئا : أن تتبع الجنازة أو بين جنبيها . وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت امرأة . ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض . وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . واللحد أفضل من الشق . وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس . والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد . ويحل عقد الأكفان ويضع خده على التراب ويضع شيئا من التربة معه . ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ويشرج اللبن ويطم القبر ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ويسويه ويربعه . ويرش الماء عليه من أربع جوانبه . ويضع اليد عليه ويترحم عليه . ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه . وأما الصلاة عليه فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله تعالى . فصل في ذكر الأغسال المسنونة الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا : غسل يوم الجمعة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه . وليلة النصف من شعبان . وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه